Admin الاداره العامه للمنتدى
الجنس : عدد الرسائل : 1347 العمر : 42 الحاله الأجتماعيه : أعزب ىسلىلاسح& : اسم الدوله : 0 نقاط : 104 تاريخ التسجيل : 06/02/2007
| موضوع: السجن 12عاما للعادلي وغرامة 13 مليون جنيه ومصادرة أمواله الخميس مايو 05, 2011 12:11 pm | |
| قضت محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة الجديدة بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق بالسجن 12 عاما فى قضية التربح وغسل الاموال المتهم فيها وزير الداخلية وتغريمة 10 ملايين و400 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه وعدم قبول الدعاوى المدنيه وإلزم رافعيها بالمصاريف.. حيث قضت المحكمة بالحبس 5 سنوات فى قضية التربح و7 سنوات بتهمة غسل الاموال كما قضت المحكمة برد الاموال التى حصل عليها.صدر الحكم برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة .حضر العادلى جلسة المحاكمة وفى بداية الجلسة قام رئيس المحكمة بالنداء على المتهم وأجاب الحضور .وصدر الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال فقضت المحكمة أولا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه وذلك فى التهمة الثانية التربح من وظيفته مع إلزامه بمصاريف الدعوى ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم.تعود وقائع القضية إلى 12 فبراير 2011 عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسيل الأموال بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى 7 فبراير الماضى وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. | |
|