ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكعبة؟
والشرف والذمة؟
وقول الإنسان "بذمتي"؟
الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، بل هو نوع من الشرك، وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من الشرك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة كلاهما مخلوقان،
والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك.
وكذلك الحلف بالشرف لا يجوز، وكذلك الحلف بالذمة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد
كفر أو أشرك"،
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ".
لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان: "بذمتي" لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة، وإنما يراد بالذمة العهد، يعني هذا على
عهدي ومسؤوليتي هذا هو المراد بها، أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز،
لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم إنما يريدون بالذمة العهد والذمة بمعنى العهد.
المفتى (( محمد بن صالح العثيمين ))
هل تعد المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر، ونحو ذلك أم لا؟
ليست المرأة محرما لغيرها، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب؛ كأبيها، وأخيها، أو بسب مباح،
كالزوج، وأبي الزوج، وابن الزوج، وكالأب من الرضاع، والأخ من الرضاع ونحوهم.
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة
إلا مع ذي محرم" (متفق على صحته)،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان"
(رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح).
والله ولي التوفيق.
المفتى (( عبدالعزيز بن باز ))